إن الأهمية البالغة التي يحتلها النشاط البنكي
في الحياة الاقتصادية قد شكلت إلى جانب حاجة التجار إلى التوفر على حسابات بنكية
وذلك لكي يستجيبوا للمقتضيات التي تفرض عليهم ضرورة التوفر على حساب بنكي ولكي
يستفيدوا من المزايا التي يتيحها استعمال هذا الأخير، كما يعتبر أيضا عقد الحساب
البنكي من ضمن العقود البنكية التي تتعلق بعمليات الايداع لدى البنك والخدمات
البنكية المرتبطة بهذا الإيداع.
I.
مسطرة
فتح الحساب البنكي
1. الشروط المتطلبة لفتح حساب بنكي
فرض المشرع
المغربي مجموعة من الشروط اللازم توفرها في كل شخص يرغب في فتح حساب بنكي بإحدى الابناك وهذه الشروط تختلف باختلاف الشخص طالب فتح
الحساب إذا ما كان شخصا طبيعيا أو معنويا.
1.1-
بالنسبة للشخص الطبيعي
أ.
الأهلية:
يعتبر الحساب البنكي تصرفا
قانونيا يتطلب توفر طرفيه على الأهلية الكاملة لذلك. وإذا كانت أهلية البنك لا
تثير الجدل باعتباره شخصا معنويا فإن أهلية الزبون قد تتراوح بين الكمال و النقصان و الفقدان.
هذا وقد اعتبر المشرع المغربي أن كل من بلغ سن 18 سنة شمسية يعتبر راشد وأهلا للتصرف في أمواله وحقوقه وبناء عليه وفقا للقواعد العامة فالقاصر لا يحق له فتح حساب بنكي إلا إذا تم سن الرشد القانوني غير أنه هناك حالتان تم التنصيص عليهما يمكن خلالهما للقاصر ان بفتح حساب بنكي هما :
هذا وقد اعتبر المشرع المغربي أن كل من بلغ سن 18 سنة شمسية يعتبر راشد وأهلا للتصرف في أمواله وحقوقه وبناء عليه وفقا للقواعد العامة فالقاصر لا يحق له فتح حساب بنكي إلا إذا تم سن الرشد القانوني غير أنه هناك حالتان تم التنصيص عليهما يمكن خلالهما للقاصر ان بفتح حساب بنكي هما :
§
الإذن للصبي الذي بلغ سن التمييز ( 12سنة) وظهرت عليه علامات
الرشد يحصل على إذن من وليه بعد إذن القاضي لإدارة جزء من امواله على سبيل التجربة
فيصير كامل الأهلية فيما أذن له فيه وقادر على مزاولة التجارة ويشترط تقييد الإذن
في السجل التجاري.
§
الترشيد : يراد بالترشيد حصول القاصر على أهلية كاملة قبل
الأوان وقد أصدر المشرع المغربي في إطار المادة 28 من مدونة الأسرة الحق للقاصر
الذي بلع 16 سنة أن يطلب من المحكمة ترشيده كما يمكن للنائب الشرعي إذا أنس من
القاصر الرشد أن يطلب ترشيده وبمجرد حصول القاصر على الترشيد تصبح أصليته كاملة
وبالتالي قادر على القيام بالتصرفات القانونية من ضمن فتح حساب بنكي.
كما ان ناقص الأهلية او عديمها نتيجة عارض من عوارضها اما لسفه
او جنون . يمكن ممارسة حقه في فتح حساب
بنكي عن طريق ممثله القانوني.
وتأسيسا على ذلك فإن القاصر المأذون له بالاتجار لا يمكنه فتح
حساب بنكي إلا من أجل الأنشطة التجارية التي يمارسها بواسطة الأموال المسلمة التي
قصد إدارتها في حدود الأدن الممنوح له لهذا الغرض.
ب.
الجنسية :
يحق لكل شخص يتمتع بالشخصية
القانونية فتح حساب بنكي بإحدى المؤسسات البنكية بصرف النظر عن الجنسية التي
يحملها طبقا للمادة 486 من م.ت . كما انه يتضح
من مقتضيات المادة 488 أن المشرع
المغربي قد أوجب على للبنوك أن تعتمد في مسطرة التحقق من هوية الأجنبي الذي يطـلـب
فتح حساب بنكي على البيانات الواردة في بطــاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو
جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين .
ج.
الوضعية
الاقتصادية لطالب فتح حساب بنكي :
مما يجدر لفت الانتباه إليه في
بداية الأمر أن المشرع المغربي قد جعل من الحكم بالتسوية القضائية ضد صاحب الحساب
سببا من أسباب إقفال الحساب البنكي وذلك وفق نص المادة 503 من مدونة التجارة في
فقرة ثانية ومن خلال هذا فإن التاجر الشخص الطبيعي الذي يكون موضوع حكم بالتسوية
القضائية لا يمكنه فتح حساب ابتداء من تاريخ إصدار الحكم مادام ان مصير الحساب هو
الإقفال كما جاء في فقرة ثانية من المادة المذكورة ولا سيما إذا كان الحساب المراد
فتحه حساب للإطلاع
1.2-
بالنسبة للشخص المعنوي
يملك الشخص
المعنوي كما هو الشأن بالنسبة للشخص الطبيعي الحق في أن يفتح حساب بنكيا لدى إحدى
المؤسسات البنكية المرخص لها بممارسة العمل البنكي بالمغرب فالشخصية القانونية
التي يتمتع بها هذا الشخص المعنوي تجعل منه كيانا قانونيا ذا ذمة مالية مستقلة عن
ذمم الأشخاص الطبعيين الذين يكونونه لهذا سواء كان الشخص المعنوي يتمثل في شركة أو
جمعية أو مؤسسة عمومية فإن الحساب يفتح بالاسم التجاري أو المدني الذي يحمله ويتم
ذلك بمبادرة من الممثل القانوني لهذا الشخص.
وتستمر الحاجة
في وجود حساب بنكي للشخص المعنوي حتى ولو تقرر حل هذا الشخص فإذا أخذنا الشركات
مثلا فحل هذه الأخيرة لا يترتب عليه مباشرة انقضاء الشخصية المعنوية وإنما تستمر
هذه الشخصية إلى غاية إقفال التصفية ومن تم فإن الحساب المفتوح والحالة هذه قائما
لخدمة حاجيات التصفية . والنقطة التي ينبغي الوقوف عليها هي أحقية الشركات التي
توجد في طور التأسيس من فتح حساب بنكي على الرغم من عدم تمتعها بالشخصية المعنوية
طبقا للمادة 22 من قانون شركات المساهمة .
والمادة 51 من القانون رقم 96-5 المتعلق بشركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية
بالأسهم. ويبدو ان منح هذه الرخصة يعود بالأساس إلى حاجة الشركة التي توجد في طور
التأسيس إلى فتح حساب يستوعب العمليات التي تتطلبها إجراءات التأسيس وأهمها تلقي
الأموال النقدية المكتتب بها في رأسمال هذه الشركة.
2. اجراءات التحري و التحقيق
2.1-
بالنسبة للشخص الطبيعي
يتعين على البنك الذي يتقدم إليه
طلب فتح حساب بنكي حسب المادة 488 من م.ت ، أن يقوم قبل اتخاذ أي قرار بشأن ذلك
بعدة إجراءات للتحقق من هوية و موطن طالب
فتح الحساب البنكي بناء على بيانات بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة
التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة
للأجانب غير المقيمين. وأن تلبية طلب من هذا
القبيل لن يترتب عليها أي ضرر سواء بالنسبة إليه أو بالنسبة للغير الذين يتعاملون
مع صاحب هذا الحساب من منطلق الثقة التي وضعها فيه بنكه عن طريق ضمه إلى زمرة
عملائه فالبنك إذن يستعلم عن الوضعية القانونية لطالب فتح حساب بنكي وعما إذا كانت
سلطات هذا الطالب في التصرف والإدارة غير مقيدة نتيجة الحكم عليه بالتحجيز
والتصفية القضائية إذا ما كان الأمر يتعلق في هذه الحالة الأخيرة بتاجر.
2.2-
بالنسبة للشخص المعنوي
فيما يتعلق بالشخص المعنوي فإن المؤسسة البنكية ملزمة أيضا بالتحقق من
الوجود القانوني للشخص المعنوي شكله وتسميته وعنوان المقر وهوية وسلطات الشخص أو
الأشخاص
الطبيعيين المخولين إنجاز عمليات في
الحساب وكذا رقم الضريبة على الشركات أو أو رقم البتانتا. رقم السجل التجاري للتاكد من توفر الشخص المعنوي على
الشخصية القانونية حسب الفقرة الثانية من
المادة 488 من م ت.
وفي الواقع العملي يتم التحقق بالنسبة للشركات التجارية عبر طلب الأبناك
لهذه الأخيرة مجموعة من الوثائق أهمها نسخة من النظام الأساسي مصادق عليها ونسخة
من محضر الجمع العام التأسيسي والعادي ولائحة بأسماء الأعضاء المسيرين مع تحديد
الأشخاص المفوض لهم بالتوقيع باسم الشركة ومع بيان الصلاحيات المخولة لهم وكذا
وشهادة القيد في السجل التجاري.
كما تطلب المؤسسة البنكية من زبنائها الأشخاص المعنويين إخبارها بكل تغيير
يطال ممثليهم القانونيين وهذا الطلب يجب أن يعفي الأبناك من المسؤولية في حالة عدم
إخبارها بهذا التغير.
وسواء تعلق الامر بشخص طبيعي او معنوي على البنك إبان فتح الحساب
البنكي دعوة الزبون الجديد إلى إيداع
نماذج من توقيعه من توقيعه ومن توقيع وكيله أو وكلائه ، المفوض إليهم أمر تشكيل
هذا الحساب على بطاقات خاصة لهذا الغرض .
كما انه في حالة ما إذا كان سيترتب على فتح الحساب البنكي سواء لشخص طبيعي
أو لشخص معنوي وضع دفتر شيكات رهن إشارة صاحبه كما تنص على ذلك المادة 310 من مدونة التجارة فإنه يجب
على المؤسسة البنكية فاتحة الحساب مراجعة بنك المغرب قبل إقدامها على تسليم هذه
الصيغ لصاحب هذا الحساب. فإذا ثبت
لها بعد ذلك أن المعني بالأمر ممنوع من إصدار شيكات غير تلك المفوض عليها في
المادة 312 و 317 في الفقرة الأولى من مدونة التجارة وجب عليها أن تمتنع عن تسليمه
شخصيا ، أو لوكلائه المفوض إليها بصفة قانونية دفتر شيكات
.
II.
الحساب
البنكي بالاطلاع
1. ماهية الحساب البنكي
بالاطلاع , خصائصه وطبيعته القانونية
1.1.
مفهوم الحساب البنكي
بالاطلاع
طبقا لمنطوق المادة 493 من م.ت فالحساب بالاطلاع
عقد بمقتضاه يتفق
البنك مع زبونه على تقييد ديونهما المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة
ومدينة، والتي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد الأطراف
. والملاحظ أن هذا التعريف مطابق في مجمله من حيث
المعنى للتعريف الذي تم وضعه من طرف بعض التشريعات ومن طرف الفقه والقضاء للحساب
الجاري بكونه عقد بمقتضاه يتفق شخصان على
تنظيم المعاملات المختلفة بينهما عن طريق تسجيل عمليات دائنة ومدينة في حساب واحد
هذه العمليات تبقى معلقة طول مدة الحساب ولكنها تتقلص فيما بينهما لدى إقفاله
وإظهار رصيده النهائي الذي يعتبر وحده دين نهائي . مما يدعوا إلى التساؤل حول مدى
وحدة وائتلاف التعاريف أو اختلافها فبتعبير آخر هل هذه التعاريف يتم على أن الحساب
بالاطلاع والحساب الجاري يشكلان معا وجهان لعملة واحدة أم أن هناك اختلاف جوهري
بينهما ؟
طالما ان الحساب
الجاري يخضع لنفس الأحكام والقواعد سواء منهما النظرية أو التشريعية التي
يخضع لها الحساب بالإطلاع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا الأخير مع حيث تتجلى
اوجه الاختلاف بين الحساب بالإطلاع والحساب الجاري في العديد من النقط لعل أهمها
أن الحساب الجاري هو أوسع من مفهوم الحساب بالإطلاع فهذا الأخير يظل نطاقه محدودا
داخل القطاع البنكي على خلاف الحساب الجاري الذي يتصور وجوده مداخل هذا القطاع
وخارجه. و يمكن القول ان الحساب الجاري متطابق مع الحساب بالإطلاع طالما ظل نطاقه
محدودا داخل القطاع البنكي.
1.2.
خصائص الحساب البنكي
بالاطلاع
أ.
الحساب بالإطلاع عقد رضائي ملزم للجانبين
ينعقد بمجرد تراضي الطرفين على أن ينصب الرضا على فتح حساب
بالإطلاع وان يكون رضاهما قد انعقد حول آثار هذا الحساب وحول تسوية علاقتهما بحساب
نهائي لجميع العمليات الداخلة فيه وبرغم ذلك فإن البنوك تعد نموذجا يقوم العميل
بملء البيانات المطلوبة فيه والتوقيع عليه وهو يكون ملزما لطرفيه بمجرد انعقاده
ويرتب آثار بالنسبة لكل منهما .
ب.
الحساب بالإطلاع عقد يقوم على الاعتبار الشخصي
هذا الاعتبار يبقى هو الدافع
لكل من الطرفين على إبرام عقد الحساب لما يترتب عليه من مخاطر لا يقبل بها الطرفان
إلا إذا توفرت بينهما ثقة كافية وواضح من خلال قراءة الفقرة الأخيرة من المادة 503
من مدونة التجارة أن المشرع المغربي يعتبر أن الحساب بالإطلاع يقوم على الاعتبار
الشخصي فقد نصت هذه الفقرة على ما يلي " يقفل الحساب أيضا بالوفاة وانعدام
الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون"
ج.
عقد الحساب بالإطلاع عقد زمني
إن مدة العقد تتحدد من حيث
المبدأ بإرادة الطرفين المتعاقدين فإذا لم يتفق عليها طبقت حينئد القواعد التي
تحكم العقود الزمنية الغير المحددة المدة وهي التي تجعل أمر قفل أو إنهاء العقد
لكلا الطرفين بإرادة منفردة شرط إخطار الطرف الآخر بذلك وذلك بان يترك له فترة
معقولة من الوقت ليرتب فيها أموره.
د.
عقد الحساب بالإطلاع عقد عمومي
وهذه الخاصية من ابتداع بعض
الفقه و مفادها أن هذا الحساب يشمل جمع ما ينشأ من علاقات بين الطرفين يتحول إلى
مدفوعات في الحساب ولعلها أهم خصائص الحساب بالإطلاع .
1.3.
الطبيعته
القانونية للحساب البنكي بالاطلاع
كان الرأي يتجه منذ نشاة الحساب الجاري على أنه
مجرد كشف محاسبي أي وسيلة لإثبات الحقوق والديون الناشئة عن العمليات التي تقوم
بين طرفي الحساب فلا يصيبها أي تغير في جوهرها غير أن هذا الرأي قد هجر منذ صدور
حكم عن محكمة النقض الفرنسية في 26 يوليوز 1865 في قضية
mirés وبذلك استقر الرأي على أن الحساب الجاري عقد لكل
العقود وإن كان هناك نقاش أخر خول ماهية هذا العقد، حيث هناك من وصفه بأنه عقد
قروض متبادلة وذهب البعض الآخر إلى أنه خليط من عقدي القرض والوكالة كما وصفه جانب
آخر من الفقه بأنه خليط من عقود القرض والوديعة والوكالة وآخرون أنه عقد من نوع
خاص في حين هذا النقاش تم حسمه بصدور مدونة التجارة لسنة 1996 حيث أن الحساب
بالإطلاع هو عقد تجاري ومندرج في الباب المتعلق بالعقود التجارية
1.4.
اشتغال
الحساب البنكي بالاطلاع
يهدف الحساب بالإطلاع إلى تسوية الديون المتقابلة
بين الزبون والمصرف لذلك يجب أن تتجه إرادة الطرفين المتعاقدين إلى أن يكون الحساب
بالإطلاع هو وسيلة وفاء لديونهما .و يتوقف اشتغال الحساب
بالاطلاع اساسا على ما يطلق عليه من طرف بعض الفقه العنصر المادي للحساب بالاطلاع
ويتمثل هذا العنصر في ضرورة تسجيل الديون في الحساب بالاطلاع و وجوب أن تكون هذه
الديون او المدفوعات متبادلة تفقد على إثرها ذاتيتها الخاصة .
ويشترط في الديون
القابلة للتقييد في الحساب بالاطلاع :
·
ان تكون
المدفوعات من الاشياء المثلية :تمثل المدفوعات الركن المادي في الحساب بالإطلاع
وهي روح الحساب ومنها تتكون مفرداته وبدونها لا يكون الحساب إلا مجرد اتفاق لم
يدخل بعد في طور التقيد وكل مبلغ يقيد في الحساب يعتبر مدفوعا بصرف النظر عن مصدره
وهكذا فإن كل عملية تتم بين البنك وزبونه من وديعة نقدية أو سحب نقود أو اقتراض أو
سندات و أوراق مالية ينشأ عنها مدفوع يجب ان يفيد في الحساب إما في الجانب الدائن
للبنك أو الجانب للزبون أو العكس .
·
ان تكون
المدفوعات مؤكدة : اي الا تكون
المدفوعات معلقة على شرط واقف او فاسخ
·
ان تسلم المدفوعات على وجه التمليك : لان القابض
يستطيع التصرف بالمدفوع ولا المدفوع يدفع مقابله عن طريق القيد في الجانب المدين
لصاحبه.فما يقدم على سبيل الرهن مثلا لا يقيد في الحساب لعدم توفر شرط التمليك .
·
تبادل المدفوعات و تداخلها : ومعناه ان
يكون كل من الطرفين ثارة دافعا وثارة اخرى قابضا .
1.5.
نوعية الديون التي يشملها الحساب البنكي بالاطلاع
يخضع عقد الحساب
البنكي بالاطلاع لإرادة طرفيه الموكول ايلهم تحديد حدوده
و مداه . فقد يجعلانه شاملا لكل المعاملات بينهما .كما يكون لهما استبعاد بعض
الديون بتخصيصها لغرض اخر . وتستثنى كذلك
الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية
أو قانونية و الديون التي لا تنتج عن علاقات الأعمال العادية . بقوة القانون طبقا
للمادة 494 من م.ت .
2. اثارالحساب البنكي
بالاطلاع
جاء في المادة 498 من م.ت " تفقد الديون المسجلة في الحساب صفاتها المميزة وذاتيتها الخاصة وتعتبر مؤداة، وآنذاك لا يمكنها أن
تكون موضوع أداء أو مقاصة أو متابعة أو
إحدى طرق التنفيذ أو التقادم بصورة مستقلة. تنقضي الضمانات الشخصية أو العينية المرتبطة بالديون المحولة في الحساب، إلا إذا حولت باتفاق صريح على رصيد الحساب.
2.1.
تجديد المدفوعات
أ.
تعريف مبدأ تجديد المدفوعات :
لقد أورد فقهاء القانون التجاري عدة تعاريف بشأن مبدأ تجديد
المدفوعات وتلك التعاريف تكاد تكون متقاربة في المضمون وإنْ اختلفت في الألفاظ . و التجديد حسبها فقدان الديون المقيدة في الحساب بالاطلاع
لصفاتها الأصلية وكيانها الذاتي وتحولها
اما لمفردات دائنة او مدينة منتفية
الصلة بالعمليات التي كانت سببا في نشاتها.
ب.
الاثار
المترتبة على مبدأ تجديد المدفوعات
تترتب العديد من النتائج اثر قيد المدفوعات في
الحساب الجاري ، بفعل مبدأ تجديد المدفوعات ، يتعلق بعضها بفقدان المدفوع لصفاته
الخاصة واكتسابه صفات الحساب الجاري في حين يتعلق البعض الآخر منها بخضوع المدفوع
لأحكام ذلك الحساب
§
نشوء
رصيد جديد للحساب : يتحول الدين
بفعل تقييده في الحساب بالاطلاع إلى مفرد محاسبي يفقد جرائه العديد من صفاته
الأصلية . ويندمج هذا المفرد مع المفردات
الأخرى المكونة للحساب ليشكلوا حسابا بنكيا واحدا غير قابلا للتجزئة .و يساهم فيما بعد في
تكوين الرصيد عند الحصر الدوري او الرصيد النهائي للحساب عند
غلقه.
§
إنتاج الفوائد
لصالح البنك :
تنص المادة495 من م.ت على ان الفوائد تسري بقوة القانون لفائدة البنك. اما الزبون في نطاق الحساب
بالاطلاع لايمكنه المطالبة بالفوائد ولو كان رصيد الحساب دائنا لفائدته .كما ان
المادة 496 من نفس القانون تقر بوجوب بيان كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها.
و المقصود بالعمولة المقابل الذي يتقاضاه البنك من الزبون جراء الخدمات التي
ياديها له . باستثناء ما نصت عله المادة 310 من م.ت .
ج.
الاستثناءات الواردة على مبدأ
تجديد المدفوعات (التقييد العكسي):
إذا كان مبدأ تجديد المدفوعات يقتضي انقضاء الدين تلقائياً
بدخوله الحساب الجاري وفقدانه لذاتيته واستقلاله فضلاً عن انقضاء توابعه من
الدعاوى و التأمينات الضامنة له ، بيد إنّ هذا المبدأ لا يسري في حالة ما إذا كان
المدفوع حصيلة ورقة تجارية مخـصومة طالما لم يتم
الوفاء بها
في ميعاد استحقاقها ؛ ويمكن تصور ذلك فيما لو كان الحساب الجاري مفتوحاً بين بنك وعميله وقدم العميل
ورقة تجارية الى المصرف بقصد خصمها ، فان يحصل البنك على قيمة تلك
الورقة في ميعاد استحقاقها عند رجوعه على المدين الأصلي فيها . فمن
حقه إما ممارسة دعوى الرجوع الصرفي او تقييد الورقة المخصومة عكسيا في الجانب المـدين في حساب العميل مع إرجاعها له.
2.2.
عدم تجزئة المفردات
أ.
تعريف مبدأ عدم تجزئة المفردات :
وردت عدة تعاريف بشأن مبدأ عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري تجمع
على ان العمليات المُقيدة في الحساب
الجاري تتسلسل في هذا الحساب حتى تاريخ الحصر النهائي للحساب. مكونة كلا لا يتجزأ ما دام
الحساب مفتوحاً ، فلا حق ولا دين بل مجرد مفردات
محاسبية
مسجلة في الجهتين المتقابلتين من الحساب ، وحيث انه الحصر
النهائي وحده
يتحدد الرصيد على عاتق احد الطرفين.
ب.
النتائج المترتبة على مبدأ عدم تجزئة المفردات
Ø
عدم جواز المطالبة بقيمة إحدى
المفردات على حدة
Ø
عدم جواز التمسك بالمقاصة بين
مفردات الحساب الجاري أثناء تشغيله
ج.
الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم تجزئة المفردات(الحجز على الرصيد المؤقت) :
يقتضي مبدأ عدم تجزئة المفردات عدم
جواز الحجز على مفردات الحساب طيلة فترة تشغيله بسبب عدم معرفة الدائن أو المدين
خلال تلك الفترة. الا ان المادة 500 من مدونة التجارة تنص هذا الرصيد قابلا
للحجز من طرف أي دائن للزبون. وبذلك يكون المشرع المغربي
قطع اي شك حول قابلية الحجز على الرصيد المؤقت في حالة إذا ما كان دائنا طبعا .
3. اقفال الحساب البنكي
بالاطلاع
تنص المادة 503 من م.ت على انه يوضع حد للحساب
بالاطلاع بإرادة أي من الطرفين، بدون إشعار إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة
الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا
كانت المبادرة من البنك.كما يقفل الحساب بالوفاة
أو انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون.
3.1.
حالات اقفال الحساب البنكي بالاطلاع
أ.
إقفال الحساب بالإطلاع لأسباب راجعة لوضعية صاحبه

بالرجوع الى مقتضيات
المادة 503 من م.ت يلاحظ ان الزبون معفي من اية اجراءات في حالة اراد انهاء عقد
الحساب بالاطلاع وهي خاصية تفرد بها القانون المغربي عن باقي لبقوانين
المقارنة. الا ان الوتقع العملي يفرض على
الزبون اخبار المؤسسة البنكية برغبته في اقفال الحساب حتى يتسنى لها التدابير
اللازمة لذلك.

تشكل وفاة صاحب الحساب بالإطلاع
سببا لإقدام المؤسسة البنكية المفتوح لديها هذا الحساب على إقفاله من أجل تصفية
وتحديد رصيده النهائي الذي يتعين إما تسليمه إلى الورثة وإما مطالبتهم به بحسب ما
إذا كان هذا الرصيد دائنا أو مدنيا من جانب الزبون المتوفي إلا أنه لا يوجد ما
يحول دون المؤسسة البنكية المعنية بالامر وترك الحساب للإطلاع مفتوحا مع ورثة
صاحبه إلى غاية تصفية التركة بحيث يتحول الحساب في هذه الحالة إلى حساب للتركة
يكون مملوك من طرف جميع الورثة كل بحسب نصيبه فيه.
يجب الاعتراف أنه بالرغم من كون
حل الشخص المعنوي يساوي من الناحية القانونية وفاة الشخص الطبيعي فإن ذلك لا ينتج
عنه مباشرة إقفال الحساب بالإطلاع المفتوح باسم الشخص المعنوي المنحل . فكما هو
معلوم فالشخصية المعنوية للشركة تصل قائمة طيلة الفترة اللازمة لتصفية هذه الشركة
الأمر الذي يقتضي إبقاء الحساب البنكي مفتوح لحاجات التصفية.

إن المادة
تلزم المؤسسة البنكية المقدم إليها طلب فتح الحساب البنكي من طرف شخص طبيعي
بأن تعمل على التحقق من موطن وهوية هذا الشخص وذلك بناء على البيانات المدرجة إما
في بطاقة تعريفه الوطنية وإما في بطاقة تسجيله إذا ما تعلق الأمر باجنبي مقيم أو
ما يقوم مقامه لإثبات الهوية إذا كان الأمر يتعلق باجنبي غير مقيم.
الملاحظ من المادة 488 من م.ت أن الحساب البنكي لا يفتح
مبدئيا فيما يخص الأشخاص الطبيعيين إلا لكاملي الأهلية أو بواسطة الممثل القانوني
لفاقدي الأهلية أو ناقصيها وتطبيقا لذلك فقد يكون من المنطقي أن يتم السماح للبنك
بإقفال الحساب بالإطلاع المفتوح لديه في حالة تأثر أهلية صاحبه بما يعدمها إلا أنه
يمكن للنائب القانوني لهذا الأخير أن يطلب إبقاء هذا الحساب مفتوحا لكي يشغله في
حدود السلطات المخولة إليه بمقتضى القانون ووفقا لما يخدم مصلحة فاقد الأهلية الذي
يمثله .

في حالة الحكم مباشرة بالتصفية القضائية نتيجة اختلال الوضع المالي للمقاولة بكيفية لا رجعة
فيها يكون للبنك المفتوح لديه حساب الإطلاع باسم هذه المقاولة أن يبادر إلى إقفاله
مع مراعاة ضرورة احترام مهلة الإشهار المنصوص عليها في المادة 525 من م.ت ذلك أن
الوضع في حالة تصفية قضائية يؤدي حسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 619 من
هذه المدونة إلى تخلي المدين سواء تعلق الأمر بتاجر أو بشركة تجارية عن إدارة
أمواله والتصرف فيها حيث يتولى ذلك السنديك المعين من طرف المحكمة التي نطقت
بافتتاح المسطرة مما يكون معه الأمل في استئناف المدين المعني بالأمر لنشاطه
منعدما تماما.
اما في حالة الحكم بالتسوية القضائية و الذي لا يؤدي إلى تخلي المدين عن
إدارة أمواله والتصرف فيها كما هو الشأن بالنسبة للتصفية بل إن حكمها من هذا
القبيل ليس من شأنه أن يحول حسب المادة 571 من م.ت دون متابعة المقاولة المعنية
بالامر لنشاطها فكما تنص على ذلك المادة 576 من م ت فتسير المقاولة الموضوعة في حالة
تسوية قضائية يمكن أن يتم إما من طرف رئيسها تحت مراقبة السنديك وإما من طرف كل من
رئيسها والسنديك وإما من طرف هذا الأخير وحده. وتأسيا على ذلك فالقول بإقفال
الحساب بالإطلاع مباشرة بعد صدور الحكم القضائي بوضع المقاولة المتوقفة عن الدفع
في حالة التسوية القضائية كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 503 من م ت
شانه أن يتعارض مع مبدأ استمرارية الاستغلال مقرر بمقتضى المادة 571 و المواد 573 و 679 من بعدها من مدونة التجارة.
ب.
إقفال الحساب بالإطلاع لأسباب راجعة لوضعية البنك

خلاف للزبون يتوجب على
البنك في حالة رغبته في اقفال حساب بنكي بالاطلاع اشعار الزبون اذا كان هو المبادر
بالانهاء طبقا للمادة 503 من م.ت . ويكون الاشعار
بالقرار الذي يعتزم البنك اتخاذه كتابيا
و لا يتم الاغلاق الا بعد انتهاء أجل يحدد
عند فتح الحساب دون أن يقل هذا الأجل عن ستين يوما. وفق
المادة 525 من م.ت .

تعد المؤسسة البنكية شركة مساهمة تخضع في إنشائها
وتسييرها وانقضائها للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 95-17. الأمر الذي يفيد
بأن المؤسسة البنكية يمكن أن تكون موضوع صعوبات قد تؤدي بها إلى التوقف عن الدفع
والخضوع تبعا لذلك لمسطرة التصفية القضائية. ويكون مآل للحسابات بالإطلاع المفتوحة لديها باسم مختلف
زبنائها هو الإقفال ذلك أنه بالرغم من كون هذه المؤسسة تظل كشخص معنوي قائمة إلى
حين انتهاء مسطرة التصفية القضائية.

إضافة إلى حالة
التصفية القضائية التي يمكن أن يتعرض لها البنك نتيجة بالمرة فهناك حالات أخرى قد
يتم فيها تصفية البنك تصفية إدارية على يد السلطات النقدية بعد سحب رخصة اعتماده
لمزاولة المهنة البنكية ويتعلق الأمر بالحالات المنصوص عليها في المادتين 71 و 77
من القانون البنكي المغربي لسنة 1993.
ويكون مآل للحسابات بالإطلاع المفتوحة لدى
المؤسسة البنكية باسم مختلف زبنائها هو الإقفال لانه لم يبقى لها
الحق في ممارسة العمليات البنكية بعد أن تم سحب رخصة الاعتماد منها .
3.2.
الاثار
المترتبة على اقفال الحساب البنكي بالاطلاع
بالرجوع الى مقتضيات المادة 504 من م.ت نجدها تنص على انه عند إقفال الحساب، تمنح مدة لتصفيته وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي.
وبالتالي يلاحظ اذا تم قفل الحساب بناءا على أحد الأسباب . تترتب عن هذا الإقفال
امتناع دخول مدفوعات جديدة إلى الحساب غير أن ذلك لا يمنع من استكمال العمليات
التي كانت قد بدأت بين الطرفين أثناء تشغيل الحساب قصد تحديد مركز الطرفين بعد
تصفية الحساب.
أ.
الإمساك عن تقييد دين جديدة
بالحساب بعد إقفاله
مباشرة بعد اقفال الحساب بالاطلاع يتم الاندماج الفوري
و التلقائي للديون المتبادلة المسجلة في الحساب لتحديد الرصيد النهائي الذي يكون لصالح احد الطرفين.
وتبعا لذلك لا يمكن ان يجري صاحب الحساب المقفل اية عمليات جديدة في حسابه.كما لا
يمكن للبنك الاستمرار في تقييد مصاريف مسك الحساب بالاطلاع .
ب.
تصفية العمليات الجارية عند اقفال
الحساب
لا يتوقف الرصيد النهائي
للحساب بالاطلاع المقفل على امساك الطرفين
عن تقييد الديون المتبادلة في هذا الحساب ابتداءا من تاريخ اقفاله . وانما يقتضي
الامر تصفية العمليات الجارية بين البنك و زبونه تتطلب مدة معينة يتحدد بمرورها
الرصيد النهائي للحساب.
من المعلوم أن
البنك بعد إقفال الحساب البنكي عادة ما يلجأ إلى القيد العكسي لفسخ أو إلغاء عملية
جديدة متمثلة في ورقة تجارية تم تسجيلها في الجانب الدائن من حساب الزبون.و لم
يتوصل بعد بقيمتها بعد الإقفال . ورغ الفراغ التشريعي في تنظم إشكالية القيد العكسي المجرى خلال مرحلة
تصفية الحساب البنكي . نجد إجماع الفقهاء على القيام بالقيد العكسي بعد إقفال
الحساب.
عموما وحتى تكون
لتقنية القيد العكسي حجية قانونية لابد من جهة أن يكون الدين موضوع القيد واجب
الأداء ومن جهة أخرى لابد من وجود موافقة بين البنك والزبون تبرر إجراء هذا القيد
مع حفظ حق الزبون في استعادة الورقة التجارية.
ج.
الاحكام الخاصة بالرصيد النهائي
للحساب بالاطلاع
إذا كان عقد
الحساب البنكي كسائر العقود يفتح بمجرد إبرام العقد حيث يتم تشغيله عن طريق تغذيته
بجملة من العمليات المتبادلة بين البنك والزبون إلا أنه وكغيره من العقود لابد له
من نهاية تبرز من خلال الإقفال الذي يعقبه تعين وضعية
كل من الدائن والمدين
لذلك وبمجرد
الإقفال يتم التوقف عن تقييد ديون جديدة وكذا تصفية الحساب لاستخلاص رصيده النهائي
الذي يتشكل عن طريق الانصهار بين المفردات الواردة في الحساب الدائن، وتلك المدرجة
في الحساب المدين، على اعتبار أن تصفية الحساب البنكي يرمي إلى استخراج الرصيد
النهائي الذي يشكل الإنهاء الحقيقي للحساب
و قد اعتبرت
مدونة التجارة في مادتها 505 أن الرصيد النهائي هو ذلك الرصيد الذي لا يمكن أن
يتشكل إلا بعد تصفية الحساب المقفل بغض النظر عن الرصيد المتوفر لحظة الإقفال بحجة
التأكيد على فرضية تعديله .
ومن هنا يعتبر
الرصيد النهائي من حقا للدائن ودينا حالا ومؤكدا للجانب الآخر ويلزم أداؤه فورا ما
لم يقضي اتفاق بعكس ذلك حيث يعتبر هذا الرصيد دينا عاديا إلا في حالة اتفاق
الطرفين على خلاف ذلك إذ ينتج فوائد قانونية غير المنصوص عليها في اتفاقية الحساب
ومنه فالدين يكون مستحقا ويؤدي عدم الوفاء إلى فتح الباب لتدخل القضاء.
النظام القانوني للحساب البنكي
يكتسي عقد الخصم أهمية كبرى داخل
المجال الاقتصادي منذ القديم، وتتجلى هذه الأهمية أو الدور الاقتصادي لعقد الخصم
في كونه يوفر الأموال اللازمة للمقاولة قبل حلول الموعد للاستفادة منها، مما تجعله
بمثابة قرض قصير الأمد ووسيلة لتعبئة بعض الديون القصيرة والمتوسطة الأمد. وأهمية
هذا العقد على المستوى الاقتصادي تبرر الأهمية التي يكتسبها على المستوى القانوني
بالنظر للعلاقة الوطيدة بين ما هو اقتصادي وما هو قانوني، وعلى اعتبار أن أي تطور
اقتصادي لا يمكن أن يكون تاما إن لم يواكبه تطور قانوني يحميه.
I.
المفهوم
القانوني لعقد الخصم
تجدر الإشارة إلى وجود تعريفات
متعددة سواء على مستوى الفقه أو مستوى التشريع، وهكذا يمكن تعريف عقد الخصم
انطلاقا من التعريفات الكثيرة المقدمة فقهيا بكونه عقد بين الزبون الحامل لورقة
تجارية لم يحل بعد أجل استحقاقها والبنك الذي يقبل بتعجيل مبلغ هذه الورقة قبل
حلول أجل الاستحقاق مقابل الحصول على فائدة ناتجة عن عملية الخصم تعرف بسعر الخصم،
وبمقتضى هذا الاتفاق تنتقل هذه الورقة والحقوق المترتبة عنها إلى البنك الذي
يستفيد من قيمتها عند حلول أجل استحقاقها.
أما بخصوص الجانب التشريعي فقد عرف
القانون التجاري المغربي الجديد من خلال المادة 526 التي نصت على "الخصم عقد
تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ
أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل دفعها في تاريخ معين، على
أن يلزم برد قيمتها إذا لم يف الملتزم الأصلي. وللمؤسسة البنكية مقابل عملية الخصم
فائدة وعمولة".
إلا أنه رغم استقلالية عقد الخصم عن
بعض العقود المتشابهة، فقد جرى العرف البنكي على شيوع تنفيذ عقد الخصم داخل الحساب
الجاري بسبب مزايا هذا الأخير في التسوية السريعة للمعاملات المتبادلة بين البنك
والزبون .
II.
التقييد
العكسي يساوي الوفاء
يعتبر التقييد العكسي خلال
مرحلة اشتغال الحساب الجاري من المظاهر الأساسية لنظام التسوية السريعة داخل هذا
العقد. فالتقييد العكسي عملية تتم عبر قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافا
إليها الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والمصروفات في الجانب المدين من
الحساب ولا يجوز إجراء هذا التقييد إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي تدفع في
مواعيد استحقاقها، ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.
ويبقى البنك هو المستفيد الأساسي من
هذه العملية، ويتجلى ذلك من خلال عنصرين:
·
كون
التقييد العكسي حق للبنك، هكذا فالتقييد العكسي للورقة التجارية المخصومة والغير
المؤداة عند حلول ميعاد استحقاقها داخل عقد الحساب الجاري يتم بإرادة البنك دون
أخذ موافقة الزبون. خصوصا مع التطور المعلوماتي الهائل المستعمل داخل المجال البنكي
أصبح بإمكان المؤسسات البنكية برمجة آجال الاستحقاق في كل الأوراق التجارية
المخصومة وعند حلول أجل الاستحقاق وعدم التوصل بقيمتها فقيدها عكسيا يتم بصورة
أوتوماتيكية داخل الحساب.
·
الخيار بين
إجراء القيد العكسي للورقة التجارية المخصومة أو ممارسة الرجوع الصرفي بشأنها وهو
ما يعرف بالطابع الاختياري للتقييد العكسي، حيث يختار البنك الرجوع الصرفي بالورقة
التجارية الغير المؤداة عند حلول أجل استحقاقها دون قيدها عكسيا. ويعتبر الرجوع
الصرفي وفق قانون الحساب الجاري من الاستثناءات التي ترد على قاعدة التخصيص العام
للمدفوعات التي تدخل في هذا الحساب.
تعليقات
إرسال تعليق