صيغ التمويلات الاسلامية



تعد التمويلات البنكية البديلة الموافقة للتشريع الإسلامي ضرورة ملحة لسد الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المغربي الذي يدين بعقيدة الإسلام كما هو منصوص على ذلك دستوريا، فإذا كان كثير من الناس قد ألفوا بدافع الضرورة أو غيرها التعامل مع البنوك التقليدية التي تتعامل بالربا، فإنه في المقابل ثمة فئات عريضة تربأ بنفسها عن التعامل بصيغ التمويلات الربوية لدى هذه البنوك، وتفضل بدل إيداع أموالهم بالبنك الاحتفاظ بسيولتها النقدية في صناديق البيوت رغم ما يكتنف ذلك من الخطورة عليهم، كما تفضل هذه الفئات العيش في كنف الحاجة إلى المسكن وضروريات العيش بدل طلب قروض السكن أو قروض للاستهلاك من أجل تلبية حاجياتهم.
لقد تأخر المغرب في اعتماد هذه التمويلات وإدخالها ضمن منظومته المصرفية، حيث لم يتم ذلك  إلا بعد قيام والي بنك المغرب بإصدار التوصية المتعلقة بالمنتجات البنكية البديلة بتاريخ فاتح شتنبر 2007 التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر من نفس السنة، مما فتح المجال أمام البنوك المغربية لتسويق هذه المنتجات البديلة إلى جانب المنتجات التقليدية، لتشهد بعد ذلك الساحة الاقتصادية المغربية انطلاق أول مؤسسة متخصصة في التمويلات البديلة تحمل اسم "دار الصفاء" تابعة لمجموعة " التجاري وفا بنك"، بعد حصولها على ترخيص من بنك المغرب لممارسة أنشطتها بتاريخ 13 ماي 2010.
وقد تأكدت هذه الإرادة في التوجه تدريجيا نحو إحداث بنوك مستقلة متخصصة في تسويق المنتجات البديلة، حيث خرج في هذا السياق مشروع قانون جديد يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبر في حكمها والذي من أهم مستجداته إحداث نوع جديد من البنوك تحت اسم "البنوك التشاركية"، وهي بنوك متخصصة في ترويج المنتجات البديلة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية ، حيث خصص لها الباب الثالث الذي يتضمن المواد من 52 إلى 73 .
و بنوكا تشاركية هي  الأشخاص المعنوية التي الخاضعة لأحكام الباب الثالث مشروع القانون البنكي و التي  تزاول نشاطها في المغرب، أيا كان موقع مقرها الاجتماعي أو جنسية المشاركين في رأس مالها أو مخصصاتها أو جنسية مسيريها، والتي تحترف بصفة اعتيادية نشاطا واحدا أو كثر من الأنشطة التالية: تلقي الأموال من الجمهور؛ عمليات الائتمان؛ وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بإدارتها .بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .


                             I.            المرابحة

1.    مفهوم الرابحة

عقد يقتني بموجبه بنك تشاركي منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه لعميله بتكلفة اقتناء مضاف إليها هامش الربح متفق عليه مسبقا.
تعد المرابحة إحدى صيغ بيوع الأمان المعروفة في الشريعة الإسلامية وهي اتفاق بين طرفين يلتزم احدهما (البائع ) غالبا البنك , ببيع سلعة إلى الطرف الأخر( المشترى ) مقابل سعر معين يمثل تكلفة تلك السلعة مضافا إليها هامش الربح , مع إمكانية التسليم الفوري أو الآجل للسلعة وكذلك إمكانية سداد قيمة السلعة دفعة واحدة آو شكل عدد من الأقساط .

2.    شروط المرابحة

§        أن يكون ثمن السلعة المشتراة معلوما للمشترى
§        ان يكون الربح الذي يحصل عليه البائع معلوما لأنه يمثل جزء من ثمن السلعة
§        ان يكون رأس المال من ذوات الأمثال(يسهل عده وقياسه ) وذلك مثل المكيلات والموزونات
§        الايكون الثمن المتفق عليه مقابلا كنسبة من اموال الربا
§        ان يكون العقد الاول(عقد شراء السلعة صحيحا )

3.    خطوات عملية المرابحة

ü    طلب الشراء : تلقى البنك الاسلامى طلبا من العميل يعبر فيه عن رغبته فى شراء سلعة معينة بمواصفات معينة من مصدر معين
ü    دراسة طلب الشراء : وتتم هذه الدراسة من جانب البنك الاسلامى للتأكد من سلامة ودقة البيانات وسلامة العملية من الناحية الشرعية ودرجة المخاطرة المرتبطة بها والمركزالمالى للعميل طالب الائتمان
ü    تحرير الوعد بالشراء : حيث يعتبر التزاما من العميل طالب الشراء بان يقوم بشراء السلعة فور توفيرها له
ü    الاتصال بمورد السلعة: وتتم من خلال المفاضلة بين اكثر من مورد , وهنا تنتقل المخاطرة من المورد إلى البنك
ü    إتمام عملية البيع : حيث يتم عقد البيع ويلتزم العميل بسداد ثمن السلعة من خلال توقيع سندات تثبت مديونيته للبنك , بعد ذلك تنتقل ملكية السلعة إلى العميل ولكن تظل العلاقة مع البنك حتى يتمكن العميل من سداد كافة الاقساط للبنك

                         II.            الإجارة

1.    مفهوم الاجارة

تعرف الإجارة كعقد يضع بموجبه بنك تشاركي، عن طريق الإيجار منقولا أو عقارا معلوما و محددا ومعرف عليه ومملوكا لهذا البنك تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا، يكتسي هذا المنتوج شكلين اما إجارة تشغيلية أو إجارة واقتناء

2.    أنواع الإجارة

إجارة تشغيلية : عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط لا ينتهي بالتمليك.
إجارة واقتناء : عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع مع المستأجر باقتناء المنقول أو العقار المستأجر بعد انقضاء مدة متفق عليها مسبقا . وهذا النوع يشكل بديلا حقيقيا للاقتراض البنكي بفائدة.

3.    شروط الاجارة

o      يجب توقيع طرفي العقد الماجر و المستأجر  على عقدالاجارة سواء تعلق الامر ب " إجارة تشغيلية"، او "إجارة واقتناء" 
o      أن لا يكون محل عقد الإجارة أموال معنوية ( كبراءات الاختراع وحقوق التأليف والخدمات و غيرها) أو حقوق استغلال موارد طبيعية (كالمعادن والنفط والغاز ...)
o      تحديد عقد الإجارة بشكل دقيق واجبات وحقوق كلا الطرفين وكذا الشروط العامة المنظمة لعلاقاتهما. و بالخصوص ما يلي: 

-         نوع العملية إجارة تشغيلية أم إجارة واقتناء
-         تحديد المنقول أو العقار المستأجَر والهدف من استخدام المستأجِر له
-         التزام المستأجر بشكل قاطع باقتناء المنقول أو العقار عندما يتعلق الأمر بعملية إجارة واقتناء
-         قيمة الإيجار وكيفيات الأداء و تواريخ الاستحقاق 
-         مدة الإيجار
-         مصاريف الإصلاح والصيانة
-         مصاريف التأمين
-         حالات فسخ العقد أو شروط تجديده

4.    خطوات عملية الاجارية

Ø    قيام البنك المؤجر بشراء أصول ثابتة و محددة بطلب من الزبون المستأجر
Ø    تأجير الأصول للزبون
Ø    تحتسب الأقساط الاجارية  بناءا على ثمن الشراء مضاف إليه هامش الربح وتقسم على مدة العقد
Ø    يبقى البنك مالك للأصول المؤجرة طيلة فترة الإيجار حتى تمام سداد أقساطه فتنتقل الملكية للزبون

                     III.            المشاركة

1.    مفهوم المشاركة

يقصد بالمشاركة كل عقد يكون الهدف منه اشتراك مؤسسة الائتمان بمساهمة في رأسمال شركة موجودة أو قيد الانشاء، من أجل تحقيق الربح. و ينشارك الطرفان في اقتسام الأرباح حسب نسب محددة مسبقا بينهما.و في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهما

2.    أنواع  المشاركة

- المشاركة الثابتة: حيث تبقى مؤسسة الائتمان والعميل شريكين داخل الشركة إلى حين انقضاء مدة العقد؛
-
المشاركة المتناقصة/ المنتهية بتمليك : حيث تنسحب مؤسسة الائتمان من رأسمال الشركة تدريجيا حسب مقتضيات العقد

3.    شروط المشاركة

§        ان تنصب المشاركة على  شركة من شركات الاموال.
§        تحديد عقد المشاركة  بشكل دقيق واجبات وحقوق كلا الطرفين وكذا الشروط العامة المنظمة لعلاقاتهما. و بالخصوص ما يلي: 
-          نوع عقد المشاركة
-         هدف عملية المشاركة؛ 
-         مبلغ رأس المال والنسبة التي يملكها كل طرف
-         مدة عملية المشاركة
-         كيفيات توزيع الأرباح، حسب النسب المتفق عليها
-         الضمانات الممنوحة، إن اقتضى الحال، للبنك من طرف العميل الذي يتولى وحده تسيير الشركة.
-         شروط وكيفيات حل المشاركة وتوزيع الأصول
-         كيفيات استرجاع مؤسسة الائتمان لمساهمتها في حالة المشاركة المتناقصة؛
-         تغيير مواد القانون الأساسي للشركة لمطابقته مع بنود عقد المشاركة

4.    خطوات عملية المشاركة

Ø    قيام الزبون باعداد ملف يتضمن الوثائق اللازمة و الدراسة المفصلة للمشروع
Ø    قيام البنك بدراسة المشروع من ناحية المخاطر و الضمانات الممنوحة
Ø    بعد الموافقة يفتح البنك التمويل داخل حساب جاري للمدة المتفق عليها كحصة له في رأسمال المشروع
Ø    اشراف الزبون على تسيير المشروع
Ø    اعداد تقارير دورية مفصلة عن سير المشروع
Ø    متابعة البنك لتسيير المشروع
Ø    توزيع نتيجة الاستغلال بين الطرفين كل حسب نسبته .

 


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة